الشهيد الثاني

330

مسالك الأفهام

ولو ادعى تسليمه إلى الشريك ، فصدقه البائع ، لم يبرأ المشتري من شئ من الثمن ، لأن حصة البائع لم تسلم إليه ولا إلى وكيله ، والشريك ينكره ، فالقول قوله مع يمينه .

--> ( 1 ) في " ن " : لا إن ثبت . ولعله أولى .